المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
أ- للمدير العام تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او أية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود.
ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026