المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك وللرئيس بناءا على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وسكرتير اللجنة مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026