المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
الفصل الثاني/لجنة عطاءات المؤسسة
أ- تشكل لجنة العطاءات من خمسة اعضاء من كبار موظفي المؤسسة يتم تعينهم بقرار من رئيس المجلس بناءا على تنسيب المدير العام على ان يكون احدهم رئيسا للجنة وتعرف بلجنة عطاءات المؤسسة، كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا للجنة ولا يحق له الاشتراك بالتصويت على القرارات.
ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه واحداَ منهم.
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين وتصبح قراراتها قطعية بعد موافقة المجلس عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026