المادة 45 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال اثناء التنفيذ على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها او الجهة التي قامت بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز( 10%) من قيمة القرار الاساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026