المادة 46 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
اذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد اسعارها في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية لا تحتاج الى أي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيد قيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة في المادة السابقة عن( 35%) من قيمة العطاء او التلزيم الاساسي على ان تؤخذ موافقة الجهة التي احالت العطاء او قامت بتلزيم العمل اصلا على اسعار الاشغال الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026