المادة 44 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:- أ- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال تتراوح بين الف وخمسة آلاف دينار. ب- بقرار من الرئيس بناءا على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين الف دينار. ج- بقرار من المجلس بناءا على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز ثلاثين الف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة