المادة 55 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
أ- يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- يجوز لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء احالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبيي اذا لم تتخذ بحقه أية اجراءات تأديبية من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026