المادة 54 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
للمجلس ان يصدر التعليمات العامة اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026