المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
تنفذ اشغال المؤسسة وتحال على المتعهدين وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز 1000 الف دينار.
ب- بقرار من المدير العام بناءا على تنسيب لجنة عطاءات محلية اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسة آلاف دينار وتشكل لجنة العطاءات المحلية بقرار من الرئيس من ثلاثة من موظفي المؤسسة.
ج- بقرار من الرئيس بناءا على تنسيب من المدير العام وتوصية لجنة العطاءات المحلية المنصوص عليها بالفقرة ب من هذه المادة اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسة وعشرين الف دينار.
د- بقرار من المجلس بناءا على تنسيب من اللجنة اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز خمسة وعشرين الف دينار كما ان لهذه اللجنة ممارسة صلاحية اللجنتين الواردتين في الفقرتين( ب-ج ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026