المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
تنظيم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة المعروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الرئيس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026