المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

طريقة الشراء:- يتم شراء اللوازم عن طريقة طرح عطاء وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز بموافقة الرئيس شراء اللوازم بالمفاوضة (التلزيم) في اي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ المنافسة بين البائعين ما امكن ذلك. أ- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة. ب- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء. ج- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (5000) دينار. د- شراء خدمات مهنية. ه- اذا كان الشراء يتم خارج المملكة. و- شراء لوازم محددة الاسعار من قبل المؤسسات والدوائر الرسمية. ز- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط. ح- اذا طرح عطاء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلاله على عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العطاء معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها عن طريق العطاء. ط- شراء لوازم التدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات. ى-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة واصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء. ك- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة اوآلات او ادوات او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة. ل- عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية. م- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة