المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

الشراء من خارج المملكة:- أ- يجوز شراء اللوازم مباشرة من الخارج في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا رأى الرئيس بناءا على تنسيب من المدير العام ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة. ب- لرئيس الوزراء بناءا على تنسيب الرئيس الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة أ من هذه المادة شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك بقرار من رئيس تلك البعثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة