المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
صلاحية الشراء
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
( أ) - للمدير العام شراء لوازم
1- لا تزيد قيمتها عن( 500) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- لاتزيد قيمتها عن (2000 ) دينار بناءا على توصية لجنة المشتريات من اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما.
(ب) - للرئيس بناءا على تنسيب المدير العام وتوصية لجنة مشتريات من ثلاثة من موظفي المؤسسة لا تقل درجة اي منهم عن الثالثة شراء لوازم لا تزيد عن خمسة آلاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
(ج)- مع مراعاة ما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا تشتري أية لوازم تزيد قيمتها عن (5000) دينار الا بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026