المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
يقدم طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.صفحة 2 من 14
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026