المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في المادة( 3) من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان كمية المادة ووحدتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة