المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في المادة( 3) من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان كمية المادة ووحدتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026