المادة 1 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

يسمي هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء لسنة 1981) ويعمل بة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة