المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
يتولى المدير العام التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة وله ان يفوض أيا من كبار موظفي المؤسسة هذه الصلاحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026