المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة و المفقودة والمباعة على النحو التالي:-
أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها.
ب- ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب مادة (اثمان اللوازم المؤسسة في فصل الواردات المختلفة من الموازنة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026