الأنظمة
النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
44 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 0ج-1- تقيد ارقام الشيكات على حسابات البنك لدى البنوك المرخصة في سجل خاص مع جميع التفاصيل المتعلقة بها على ان تبرز الشيكات الملغاة لغايات تدقيق الحساب 0 2- تحفظ أرومات الشي…
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون بنك تنمية المدن والقرى 0 البنك :بنك تنمية…
- المادة 3يعتمد البنك الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- ?أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياته المحاسبية 0 ?ب-تطبيق أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإع…
- المادة 4المدير العام آمر الصرف في البنك وفقاً لموازنة البنك وبما يتفق مع احكام القوانين والأنظمة والتعليمات السارية بهذا الشأن وقرارات المجلس ، ويكون مسؤولاً امام المجلس عن سلامة…
- المادة 5تتولى الدائرة المالية أو الدائرة المصرفية كل حسب اختصاصها قبض أموال البنك وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليه طبقا للقانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادر…
- المادة 6يكون مدير الدائرة المالية او الدائرة المصرفية كل حسب اختصاصه مسؤولاً عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات البنك ومعاملاته المالية ومراقبتها والقيام بجميع المهام المو…
- المادة 7الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال والإجراءات المناطة بهم وتنظيم السجلات والقيود والحسابات الخاصة بها ، وعليهم التقيد بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في البنك ب…
- المادة 8ينظم مدير الدائرة المالية مشروع الموازنة بموجب البيانات التفصيلية الرئيسية التالية:- ?أ-بيان تفصيلي بالإيرادات المقدرة للبنك لسنة مالية تالية 0 ?ب-بيان تفصيلي بالنفقات ال…
- المادة 9أ- يقدم مدير الدائرة المالية مشروع الموازنة إلى المدير العام خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول من السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود لها مشروع الموازنة 0 ب- ي…
- المادة 10إذا لم يتم إقرار موازنة البنك قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية يصدر المدير العام بشأنها أوامر بنسبة (1/12) من موازنة السنة …
- المادة 11أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفقاً للصلاحيات والإجراءات التالية:- 1-النقل من مادة إلى مادة في فصل النفقات الرأسمالية بقرار من…
- المادة 12لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ للنفقات الجارية أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لتلك النفقة في الموازنة، أما النفقات الخاصة بالمشاريع الرأسمالية فيتم الإلتزام بشأنها والص…
- المادة 13لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة وملاحقها أو تعديلاتها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق أو التعديلات 0
- المادة 14يجوز رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية خلال السنة وذلك في الحالات التي يقررها المجلس بناء على تنسيب المدير العام 0
- المادة 15أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ، تدخل المبالغ التي تحصل في أي سنة جارية لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة الجارية وتعتبر من إيراد…
- المادة 16لا يجوز اجراء اي مما يلي :- ?أ-صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة 0 ?ب-استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها 0 ج- الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات …
- المادة 17لا يجوز للموظفين الماليين صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة السنوية للبنك ما لم يفوضوا بذلك صراحة بإحدى الحالتين التاليتين :- أ?-اذا اصدر المدير العام امر الصرف …
- المادة 18تقسم النفقات في البنك الى الانواع التالية :- ?أ-النفقات المبررة حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ، ويقوم الموظفون الماليون المختصون في البنك باجازتها وصر…
- المادة 19أ- سند الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لإنفاق اي مبلغ من موازنة البنك يتم تنظيمه من الموظف المختص على النموذج المقرر آلياً على ان يتضمن التفاصيل والبيانات والايضاحات ال…
- المادة 20أ- تكون صلاحية التوقيع على مستندات الصرف ، واوامر الدفع ، والاعتمادات المستندية والشيكات الصادرة من البنك حسب الترتيب التالي :- 1-المبالغ التي لا تزيد قيمة كل منها على (2…
- المادة 21يجوز الاحتفاظ بمبالغ نقدية في خزينة البنك وبسقف محدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام 0
- المادة 22أ- يتم قبض اي مبلغ لحساب البنك بموجب مستند ( قسيمة ايداع ) ينظمه الموظف على النموذج المعتمد آليا ويشترط ان يتضمن المستند الايضاحات ورقم الحساب الذي تم الايداع فيه مرقما ح…
- المادة 23لا يجوز قبول الشيكات الا اذا كانت مستوفية الشروط القانونية وان تكون مسطرة قابلة للقيد في حساب البنك 0
- المادة 24أ- للمدير العام الموافقة على منح سلف مالية للاغراض التالية :- 1-سلفة نفقات نثرية دائمة بقيمة لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار للمركز و(200) ومائتي دينار لكل فرع لدفع اثمان خ…
- المادة 25أ- تسدد السلف الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة واذا انتهت خدمة حامل السلفة من البنك قبل ذلك يسترد منه ما تبقى من السلفة 0 ?ب- تسدد…
- المادة 26تخضع السلف الممنوحة بانواعها كافة عند صرفها او استردادها للتدقيق من دائرة التدقيق والرقابة الداخلية في البنك 0
- المادة 27تحفظ الوثائق المالية والاتفاقيات ودفاتر الشيكات سواء كانت بالمركز او الفروع في قاصات حديدية مخصصة لهذه الغاية تحت الرقابة الثنائية على الاقل 0
- المادة 28أ- يحفظ المخزون الرئيسي من أوراق النقد والمسكوكات في الغرف المحصنة تحت الرقابة الجماعية. ب- يحفظ المخزون من أوراق النقد والمسكوكات قيد الاستخدام اليومي في قاصات حديدية مخ…
- المادة 29أ- يتم تفويض الموظفين بحمل مفاتيح القاصات والغرف المحصنة بموجب قرارات أصولية صادرة عن المدير العام على ان يتم تسليمها إليهم مقابل التوقيع على السجل المخصص لذلك. ب-يجب على…
- المادة 30يتم تنظيم الأمور المتعلقة بحفظ الوثائق والسجلات والمستندات والملفات والعقود والاتفاقيات وأي مستندات ذات علاقة ودفاتر الشيكات والشيكات ومدة الاحتفاظ بها وإتلافها حسب التعل…
- المادة 31أ- تقسم الامانات الى ما يلي :- 1-امانات اقتطاعات الرواتب ، وهي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او التعليمات او …
- المادة 32تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب والتي يوافق عليها المجلس بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفقاً للشروط التي يحددها لهذه الغاية 0
- المادة 33أ- تعمل دائرة التدقيق والرقابة الداخلية في البنك باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن مهامها 0 ب- تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية في البنك وموجودات …
- المادة 34للمدير العام بموافقة المجلس أن يقرر التأمين لدى شركات محلية على موجودات البنك المنقولة وغير المنقولة ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقد وحفظها بما لا يتعارض مع نظام…
- المادة 35أ- يكون كل موظف في البنك مسؤولاً مسؤولية شخصية عن أي نقص أو عجز في الموجودات التي تعهد اليه سواء كانت مالية أو غير مالية ، وللبنك تحصيل المبلغ الذي يعادل هذا النقص بالطري…
- المادة 36يحدد المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المالية ، الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية منظمة او مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المالية للموظفين…
- المادة 37يبلغ المدير العام فوراً بأي تزوير أو اختلاس في أموال البنك أو اوراقه المالية أو سجلاته عند اكتشافه ، ليقوم بالإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان وتزويد المج…
- المادة 38تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب مالياً ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني على ان تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة 0
- المادة 39إذا تعذر تحديد المسؤولية في وقوع الخسارة أو النقص فللمدير العام شطب أي خسارة تقع في أموال البنك إذا كانت لا تتجاوز (200) مائتي دينار وإذا تجاوزت الخسارة ذلك المبلغ فيرفع …
- المادة 40يتم التعامل المصرفي مع عملاء البنك ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون .
- المادة 41في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيا…
- المادة 42يلغى النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم (4) لسنة 1981 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها 0
- المادة 43يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0