المادة 12 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ للنفقات الجارية أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لتلك النفقة في الموازنة، أما النفقات الخاصة بالمشاريع الرأسمالية فيتم الإلتزام بشأنها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة على أن يتم تأمين أي زيادة في النفقة المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات المالية القادمة أو بموجب ملحق موازنة وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة