المادة 13 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة وملاحقها أو تعديلاتها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق أو التعديلات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة