المادة 13 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة وملاحقها أو تعديلاتها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق أو التعديلات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026