المادة 14 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
يجوز رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية خلال السنة وذلك في الحالات التي يقررها المجلس بناء على تنسيب المدير العام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة