المادة 15 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ، تدخل المبالغ التي تحصل في أي سنة جارية لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة الجارية وتعتبر من إيراداتها ، وينطبق هذا الحكم على أي مبلغ دفع خطأ أو بدون حق لأي سبب آخر في أي سنة سابقة وذلك على اساس الاستحقاق المعدل 0 ب-تعتبر النفقات التي التزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها نفقة على موازنة السنة الجارية ترصد لها المخصصات اللازمة لدفعها. ج -تعتبر المبالغ التي تحصل من أثمان بيع اللوازم أو غيرها ايرادات للبنك لحساب السنة المالية التي جرى البيع خلالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة