المادة 16 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

لا يجوز اجراء اي مما يلي :- ?أ-صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة 0 ?ب-استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها 0 ج- الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة