المادة 17 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
لا يجوز للموظفين الماليين صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة السنوية للبنك ما لم يفوضوا بذلك صراحة بإحدى الحالتين التاليتين :- أ?-اذا اصدر المدير العام امر الصرف بعد إقرار الموازنة 0 ب?-اذا اصدر المدير العام امراً خاصاً بالصرف على اساس موازنة البنك للسنة المالية السابقة في حالة تأخر إقرار الموازنة للسنة الحالية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026