المادة 18 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

تقسم النفقات في البنك الى الانواع التالية :- ?أ-النفقات المبررة حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ، ويقوم الموظفون الماليون المختصون في البنك باجازتها وصرفها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:- 1-النفقات الناشئة عن تنفيذ قانون البنك وانظمته او التي تستند الى قرارات صادرة عن المجلس او عن المدير العام 0 2- الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى المستحقة على البنك بمقتضى التشريعات المعمول بها 0 3- الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات والفواتير والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة 0 4- النفقات المستمرة الناتجة من عقود مبرمة حسب الاصول من الجهات المختصة في البنك وحسب نصوص العقود 0 ?ب-تعتبر النفقات غير المشمولة باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة نفقات يتوجب طلب الموافقة عليها من الجهة المختصة في البنك وفقا للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويقدم الطلب الى المدير العام بوصفه آمراً للصرف او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة