المادة 19 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
أ- سند الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لإنفاق اي مبلغ من موازنة البنك يتم تنظيمه من الموظف المختص على النموذج المقرر آلياً على ان يتضمن التفاصيل والبيانات والايضاحات الكافية ، ويشترط في جميع الاحوال ان يكون سند الصرف معززا بالوثائق والشهادات المؤيدة كالمطالبات او أوامر الشراء والعقود وسندات الادخال والتسلم وغيرها0 ب?- يوقع الموظفون الذين قاموا بتنظيم سند الصرف ورئيس القسم ، إقرارا بصحته مع مرفقاته من جميع النواحي المالية والمحاسبية والقانونية ويوقع من المفوضين بالتوقيع وفق احكام المادة (20) من هذا النظام 0
ج- تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني بالقبض مقابل توقيعه على السند وعلى اي وثيقة اخرى ملحقة به يتوجب التوقيع عليها بمقتضى الاصول المالية ، ويختم السند مع الوثائق والبيانات الاخرى المرفقة به بخاتم خاص يتضمن تاريخ الدفع وكلمة مدفوع0
د- يجوز دفع النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق على انه يجوز دفع المبالغ التي لا يزيد مقدارها على مئتي دينار نقداً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026