المادة 20 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

أ- تكون صلاحية التوقيع على مستندات الصرف ، واوامر الدفع ، والاعتمادات المستندية والشيكات الصادرة من البنك حسب الترتيب التالي :- 1-المبالغ التي لا تزيد قيمة كل منها على (2000) الفي دينار توقع من مفوضين إثنين بالتوقيع من فئة (ب) و(ج)0 2-المبالغ التي تزيد قيمة كل منها على (2000) الفي دينار توقع من ثلاثة مفوضين بالتوقيع من فئة (أ) و(ب) و(ج)0 ب - يصدر المدير العام قراره بتحديد فئة التوقيع للموظفين المفوضين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة