المادة 11 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفقاً للصلاحيات والإجراءات التالية:- 1-النقل من مادة إلى مادة في فصل النفقات الرأسمالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. 2-النقل من بند إلى بند في النفقات الجارية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام باستثناء بند الرواتب والاجور 0 3-النقل من مادة إلى مادة ضمن البند الواحد بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الجهة المختصة في البنك. ب?-يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، أخذ رأي مدير الدائرة المالية للتأكد من عدم تعارض هذا النقل مع الإلتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة ووجود الوفر الذي يسمح بالنقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة