المادة 11 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفقاً للصلاحيات والإجراءات التالية:-
1-النقل من مادة إلى مادة في فصل النفقات الرأسمالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
2-النقل من بند إلى بند في النفقات الجارية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام باستثناء بند الرواتب والاجور 0
3-النقل من مادة إلى مادة ضمن البند الواحد بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الجهة المختصة في البنك.
ب?-يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة ، أخذ رأي مدير
الدائرة المالية للتأكد من عدم تعارض هذا النقل مع الإلتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة ووجود الوفر الذي يسمح بالنقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026