المادة 10 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
إذا لم يتم إقرار موازنة البنك قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية يصدر المدير العام بشأنها أوامر بنسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة فقط ، على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026