المادة 9 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
أ- يقدم مدير الدائرة المالية مشروع الموازنة إلى المدير العام خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول من السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود لها مشروع الموازنة 0
ب- يقدم المدير العام مشروع الموازنة إلى المجلس ، بعد استكمال مناقشته مع الدوائر والفروع والمكاتب المختصة في البنك ، خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني من السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود اليها مشروع الموازنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026