المادة 8 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

ينظم مدير الدائرة المالية مشروع الموازنة بموجب البيانات التفصيلية الرئيسية التالية:- ?أ-بيان تفصيلي بالإيرادات المقدرة للبنك لسنة مالية تالية 0 ?ب-بيان تفصيلي بالنفقات المقدرة للبنك لسنة مالية تالية بحيث يتم تبويبها على النحو التالي :- 1- فصل النفقات الجارية ويتضمن:- - بند نفقات الرواتب والأجور 0 - بند النفقات الإدارية 0 - بند النفقات العمومية 0 - بند الفوائد المدفوعة 0 2- فصل النفقات الرأسمالية 0 ج -بيان تفصيلي يتضمن الإيرادات الفعلية للبنك خلال السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة 0 د -بيان تفصيلي يتضمن النفقات الفعلية للبنك خلال السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة 0 ه-أي بيانات أو معلومات أخرى يقرر المدير العام إعدادها أو يرى مدير الدائرة المالية تقديمها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة