المادة 7 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال والإجراءات المناطة بهم وتنظيم السجلات والقيود والحسابات الخاصة بها ، وعليهم التقيد بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في البنك بما في ذلك ما يلي:- ?أ-ادخال البيانات المتعلقة بايرادات البنك ونفقاته في الحساب الخاص بكل منها وفي قيود البنك وسجلاته فوراً دون اي تأخير 0 ?ب-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية وابلاغ مدير الدائرة المعنية بذلك 0 ?ج-إعداد التقارير والبيانات والجداول التي تطلب منهم في مواعيدها المحددة 0 ?د-التأكد من أن الاحتياطات قد اتخذت للمحافظة على أموال البنك التي عهد بها إليهم وتقديم أي اقتراحات يرونها مناسبة بهذا الشأن.
ه- إنجاز المعاملات المالية الموكولة إليهم بأسرع وقت ممكن.
و?-اعلام المدير العام والمدير عن وقوع اي اختلاس او خلل او نقص او تزوير في اموال البنك وفي سجلاته لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026