المادة 6 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
يكون مدير الدائرة المالية او الدائرة المصرفية كل حسب اختصاصه مسؤولاً عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات البنك ومعاملاته المالية ومراقبتها والقيام بجميع المهام الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي :- ?أ-الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 0 ?ب-العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة 0 ?ج-اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها واستيفائها للشروط القانونية و المحاسبية 0 ?د-تقديم التقارير عن الايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدة التي يحددها المجلس على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات 0
ه- اعداد البيانات المالية الختامية وتقديمها للمدير العام لرفعها الى المجلس لاقرارها 0
و- اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في البنك وتحديثها بالتنسيق مع الدوائر والاقسام الاخرى في البنك 0
ز- اي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او المدير العام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026