المادة 41 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام الصلاحيات المنصوص عليها في ذلك النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026