المادة 42 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

يلغى النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم (4) لسنة 1981 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة