المادة 42 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
يلغى النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم (4) لسنة 1981 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026