المادة 35 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

أ- يكون كل موظف في البنك مسؤولاً مسؤولية شخصية عن أي نقص أو عجز في الموجودات التي تعهد اليه سواء كانت مالية أو غير مالية ، وللبنك تحصيل المبلغ الذي يعادل هذا النقص بالطريقة التي يراها مناسبة ، وله حق حسمه من راتب الموظف أو مكافآته أو علاواته أو أي مبلغ مستحق له. ب- كل زيادة في أرصدة البنك تعتبر إيرادا له إلا إذا ثبت صاحب الحق في هذه الزيادة فتدفع له بموافقة المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المالية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة