المادة 34 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
للمدير العام بموافقة المجلس أن يقرر التأمين لدى شركات محلية على موجودات البنك المنقولة وغير المنقولة ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقد وحفظها بما لا يتعارض مع نظام اللوازم النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026