المادة 33 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

أ- تعمل دائرة التدقيق والرقابة الداخلية في البنك باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن مهامها 0 ب- تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية في البنك وموجودات الصناديق والغرف المحصنة للتدقيق والجرد من دائرة التدقيق والرقابة الداخلية ومدقق الحسابات الخارجي ، وعلى الموظفين المعنيين في البنك تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات والوثائق المعززة إلى المدققين الداخليين أو الخارجيين المعتمدين من البنك عندما تطلب ، وتزويدهم بأي معلومات أو بيانات ضرورية يطلبونها منهم لانجاز ذلك . ج- تتولى دائرة التدقيق والرقابة الداخلية في البنك ، بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، ما يلي :-صفحة 11 من 13 1-مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والتأكد من مطابقتها لأنظمة وتعليمات البنك . 2-إجراء عمليات التدقيق والجرد الدوري والمفاجئ للموجودات في الصناديق والغرف المحصنة والمستودعات المعتمدة والأوراق المالية . 3-وضع خطة عمل سنوية تشمل تدقيق الأمور الإدارية والمالية ومراجعتها على ان يتم اعتمادها من المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة