المادة 0 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

ج-1- تقيد ارقام الشيكات على حسابات البنك لدى البنوك المرخصة في سجل خاص مع جميع التفاصيل المتعلقة بها على ان تبرز الشيكات الملغاة لغايات تدقيق الحساب 0 2- تحفظ أرومات الشيكات لمدة لا تقل عن سنتين للرجوع اليها عند الحاجة كما تحفظ دفاتر الشيكات غير المستعملة او المستعملة جزئيا في قاصة حديدية تحت الرقابة الثنائية 0 د- اذا فقد اي شيك مسحوب على حساب البنك قبل دفع قيمته يبلغ البنك بإيقاف صرفه ويعطى صاحب الاستحقاق شيكا آخر بعد ان يقدم ضمانا بقيمته يقبل به المدير العام ، ويتم اجراء القيد اللازم لذلك في حسابات البنك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة