المادة 27 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

تحفظ الوثائق المالية والاتفاقيات ودفاتر الشيكات سواء كانت بالمركز او الفروع في قاصات حديدية مخصصة لهذه الغاية تحت الرقابة الثنائية على الاقل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة