المادة 24 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

أ- للمدير العام الموافقة على منح سلف مالية للاغراض التالية :- 1-سلفة نفقات نثرية دائمة بقيمة لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار للمركز و(200) ومائتي دينار لكل فرع لدفع اثمان خدمات او شراء لوازم متكررة ومختلفة لمصلحة البنك وتجري عليها المحاسبة من وقت لآخر بتقديم مستندات المبالغ التي انفقت من اصل السلفة الى الدائرة المعنية لاستبداله بسلفة تعادل قيمة تلك المدفوعات 0 2-سلفة نفقات مؤقتة لا تتجاوز (1000) الف دينار للسلفة الواحدة تكون لمدة محددة ولشراء لوازم معينة 0 3-سلفة خاصة لتغطية دفعة مقدمة تنفيذا لإتفاقية أو عقد مبرم أصوليا 0 ب?-على حامل السلفة المالية مراعاة الانظمة والتعليمات المالية المعمول بها في البنك وان يمسك سجلا تسجل فيه القيود المتعلقة بالسلفة 0 ج- للمدير العام ان يوافق على منح سلف مالية للأغراض التالية ووفقا لنظام الانتقال والسفر المعمول به :- 1-سلف سفر وإقامة للموظف المكلف بمهمة رسمية على ان تسدد حال انتهاء المهمة 0 2-سلفة بعثة دراسية او دورة تدريبية وتصرف على حساب ما يستحق الموظف من رواتب وعلاوات ومخصصات ، على ان تسدد السلفة من الرواتب والعلاوات التي يستحقها الموظف وبالطريقة التي يقررها المدير العام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة