المادة 25 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
أ- تسدد السلف الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة واذا انتهت خدمة حامل السلفة من البنك قبل ذلك يسترد منه ما تبقى من السلفة 0 ?ب- تسدد سلفة النفقات المؤقتة بعد انتهاء عمليات الشراء وتقديم المستندات المعززة لعملية الصرف 0 ?ج-تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية او العقد الذي صرفت بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026