المادة 25 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

أ- تسدد السلف الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة واذا انتهت خدمة حامل السلفة من البنك قبل ذلك يسترد منه ما تبقى من السلفة 0 ?ب- تسدد سلفة النفقات المؤقتة بعد انتهاء عمليات الشراء وتقديم المستندات المعززة لعملية الصرف 0 ?ج-تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية او العقد الذي صرفت بمقتضاه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة