المادة 4 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

المدير العام آمر الصرف في البنك وفقاً لموازنة البنك وبما يتفق مع احكام القوانين والأنظمة والتعليمات السارية بهذا الشأن وقرارات المجلس ، ويكون مسؤولاً امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في البنك ، وله بموافقة المجلس حق تفويض صلاحيات الصرف وأي من صلاحياته بمقتضى هذا النظام إلى شخص أو أكثر من العاملين في البنك التي تقتضي طبيعة عملهم ذلك وعلى ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة