المادة 3 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

يعتمد البنك الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- ?أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياته المحاسبية 0 ?ب-تطبيق أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية الختامية 0 ?ج-استخدام تصنيف محاسبي موحد للبيانات المالية الخاصة بالبنك 0 ?د-تطبيق معايير المحاسبة الدولية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة