المادة 2 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون بنك تنمية المدن والقرى 0 البنك :بنك تنمية المدن والقرى 0 المجلس :مجلس إدارة البنك 0 الرئيس :رئيس المجلس 0 المدير العام:مدير عام البنك 0 المدير:مدير الدائرة المالية او الدائرة المصرفية 0 الموظف المالي :اي موظف مخول بموجب التشريعات المعمول بها في البنك بقبض أموال البنك او حفظها او إنفاقها او القيام بتنظيم المستندات المالية او إجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك 0 الإيرادات:فوائد الودائع والتسهيلات بأنواعها وعوائد المشاريع الإنتاجية المشتركة مع البلديات وأرباح الأسهم والمنح والتبرعات والهبات وعوائد مرافق البنك أو أي أموال أخرى ترد اليه 0 النفقات:أي التزام مالي على البنك ينشأ وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتشمل النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية 0 النفقات الرأسمالية :النفقات التي تنجم عنها زيادة في قيمة الموجودات الثابتة للبنك 0 السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدماً على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة لانجاز أعمال او مهام محددة او لتغطية التزامات البنك الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات 0 الأمانات :المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو الودائع المخصصة لصرفها على نشاط معين 0 السنة المالية :المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها 0 الموازنة:الإيرادات والنفقات المقدرة للبنك لسنة مالية تالية 0 الميزانية:كشف بأرصدة موجودات البنك ومطلوباته كما هي في نهاية السنة المالية 0 البيانات المالية الختامية:القوائم والبيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للبنك ونتائج أعماله لسنة مالية منتهية ، وتشمل قوائم الإيرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة