المادة 39 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

إذا تعذر تحديد المسؤولية في وقوع الخسارة أو النقص فللمدير العام شطب أي خسارة تقع في أموال البنك إذا كانت لا تتجاوز (200) مائتي دينار وإذا تجاوزت الخسارة ذلك المبلغ فيرفع المدير العام الأمر للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة