المادة 22 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

أ- يتم قبض اي مبلغ لحساب البنك بموجب مستند ( قسيمة ايداع ) ينظمه الموظف على النموذج المعتمد آليا ويشترط ان يتضمن المستند الايضاحات ورقم الحساب الذي تم الايداع فيه مرقما حسب تواريخ القبض 0 ب-1- يعتبر امين الصندوق ، او الموظف المكلف ، مسؤولاً عن اي زيادة او نقص في الصندوق 0 2-تقيد اي زيادة في الصندوق ، ان وجدت ، امانات على ان يتم تسويتها لاحقاً بقرار من المدير العام 0 3-يستوفى اي نقص في الصندوق ، ان وجد ، من امين الصندوق وفق ما يراه المدير العام مناسباً0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة