الأنظمة

النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

44 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون أمانة عمان. الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس أ…
  3. المادة 3أ- تعقد الجلسة الأولى للمجلس خلال شهر من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية بدعوة من الأمين. ب- تبدأ الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم يؤدي الأمين والأعضا…
  4. المادة 4أ- يعين الأمين لجنة للإشراف على عملية انتخاب نائب الأمين من عضوين اثنين من الأعضاء. ب- يطلب الأمين من كل مرشح لمنصب نائب الأمين أن يعلن عن ذلك ثم يعلن بدء عملية الاقتراع.…
  5. المادة 5تجرى عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري على أوراق نموذجية تحمل خاتم المجلس.
  6. المادة 6تلغى كل ورقة اقتراع: - أ-غير مختومة بخاتم المجلس. ب-إذا لم يكن بالإمكان قراءة أي اسم مدون فيها أو تضمنت أكثر من اسم. ج-إذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح. د- إذا تضمنت أس…
  7. المادة 7يعلن الأمين نتيجة الانتخاب، ويمارس نائب الأمين مهامه وصلاحياته منذ إعلان نتيجة الانتخاب.
  8. المادة 8تتلف أوراق الاقتراع من قبل أمانة سر المجلس بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشر نتيجة انتخاب نائب الأمين في الجريدة الرسمية.
  9. المادة 9يقوم العضو خلال الجلسة الأولى للمجلس بتقديم السيرة الذاتية وتعبئة النموذج المعتمد من قبل أمانة سر المجلس لعنوان العضو و بريده الإلكتروني الذي يتوجب توجيه جداول أعمال الجل…
  10. المادة 10توجه الدعوات بصفة فردية إلى الأعضاء مرفقة بجدول أعمال الجلسة والوثائق ذات الصلة بجدول الأعمال.
  11. المادة 11يحدد المجلس في الجلسة الأولى ما يلي:- أ-مواعيد انعقاد جلسات المجلس. ب-طريقة تبليغ مواعيد الجلسات وجداول الأعمال بما في ذلك البريد الإلكتروني المعتمد لتلك الغاية أو بأي وس…
  12. المادة 12أ- يلتزم العضو بما يلي: - 1-حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها. 2- تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك. 3- إبلاغ المجلس عن أي مخالفات قانونية…
  13. المادة 13مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من المادة (8) من القانون يحضر جلسات المجلس كل من: - أ-الأعضاء. 1. ب-مدير المدينة . ج- نواب مدير المدينة. د- أمين سر المجلس. ه- موظفي الدوائ…
  14. المادة 14أ- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، تكون جلسات المجلس علنية . ب- تكون جلسة المجلس العلنية مفتوحة للعموم في حدود المقاعد المتوفرة في قاعة الجلسة. ج- تعقد الجلسات السرية…
  15. المادة 15تعتبر الأوراق والمعاملات الواردة للمجلس سرية ولا يجوز نشرها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال.صفحة 4 من 11
  16. المادة 16أ- في بداية كل جلسة يعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة ويتولى أمين السر تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو دون عذر. ب- يوقع كل عضو حضر الجلسة على ورقة الحضور قبل افتتاحها و…
  17. المادة 17أ- يجري التصويت بشكل علني على جميع قرارات المجلس. ب-تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
  18. المادة 18أ- يعبر عن التصويت بالموافقة برفع اليد ، وفي حال عدم الموافقة وجب على العضو ذكر ذلك بصراحة بقول أخالف القرار. ب- يعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت بعد قيام أمين سر المجلس بع…
  19. المادة 19يتعين على رئيس الجلسة أن يرفع الجلسة مؤقتاً عندما يطلب ذلك أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد بالتوافق مع الأعضاء مدة هذا التوقف، ولا يجوز رفع الجلسة مؤقتاً أكث…
  20. المادة 20أ- تسجل جلسة المجلس لغاية تيسير كتابة محضر جلسة المجلس. ب- يطبع محضر الجلسة ويوزع على أعضاء المجلس ورقياً أو إلكترونياً خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها على الأكثر. ج…
  21. المادة 21أ- يعرض رئيس الجلسة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها، ويمكن تغيير هذا الترتيب بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. ب- يتيح رئيس الجلسة الكلمة للأعض…
  22. المادة 22أ- على المتحدث التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله أو أقوال غيره من الأعضاء ولرئيس الجلسة وحده أن يشعر المتحدث الى أنه خرج عن الموضوع أو أن رأيه…
  23. المادة 23للعضو طلب نقطة نظام إذا رأى أن النقاش يخالف أحكام هذا النظام أو أن فيه خروجا عن الموضوع مدار البحث، و يكون هذا الطلب في أي وقت من النقاش إلا اذا كان المجلس قد شرع في التص…
  24. المادة 24للعضو طلب تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينةو أن يبرر طلبه بإيجاز، فإذا ثنى على الاقتراح خمسة أعضاء طرحه رئيس الجلسة للتصويت فورا ودون مناقشة.
  25. المادة 25أ- لرئيس الجلسة إقفال باب النقاش إذا رأى أن الموضوع قد استوفي بحثه. ب- لا يجوز اقفال باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالموازنة إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الحديث.
  26. المادة 26يتحدث العضو من مكانه إلا إذا طلب منه رئيس الجلسة الحديث من المنبر أما أمين سر المجلس فلا يتكلم إلا من المنبر.
  27. المادة 27لا يجوز للعضو أن يتحدث اكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالموازنة العامة للامانة ولأكثر من مرتين في أي مسألة أخرى.
  28. المادة 28لا يجوز ان يصدر عن العضو ألفاظ نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيس الجلسة أو بكرامة الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات، أو مساس بالنظام العام أو الآد…
  29. المادة 29أ- إذا قرر رئيس الجلسة منع العضو من الحديث ولم يلتزم أو عاد للإخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب رئيس الجلسة أن يقرر إخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على قرار الإخراج حرم…
  30. المادة 30للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من موظفي الأمانة أو بالاشتراك بينهم على أن يحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها والمدة الزمنية لعملها، وتفويضها ب…
  31. المادة 31أ-1- يدعو الأمين كل لجنة في أول اجتماع لها لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس من بين أعضائها. 2- يعين المجلس رئيس ونائب رئيس لجنة الشراء ولجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة…
  32. المادة 32أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب الأمين أو بطلب يقدم للأمين من أغلبية أعضاء المجلس. ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية، بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من ب…
  33. المادة 33أ- مع مرعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام، يقتصر حضور جلسات اللجان على: - 1-أعضاء اللجنة. 2-مقرر اللجنة. 3-أمين سر المجلس. 4-موظفي الدوائر المعنية بالمواضيع المدرجة على…
  34. المادة 34للعضو الحق بحضور جلسات اللجان التي لا يكون عضوا فيهاوله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث و تقديم الاقتراحات دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.
  35. المادة 35على العضو الاشتراك في لجنة واحدة على الأقل من اللجان المنبثقة عن المجلس على ان لا تتجاوز ثلاث لجان.
  36. المادة 36اذا وجد المجلس أن هناك تأخيراً في عمل احدى اللجان فله أن يحدد لها وقتا معينا لإنجازه.
  37. المادة 37يرفع رئيس اللجنة إلى الأمين المواضيع التي انتهت اللجنة من دراستها و قررت عرضها على المجلس وعلى الأمين أن يدرج هذه المواضيع على جدول أعمال المجلس.
  38. المادة 38ينظم لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسة أو غابوا عنها و وقائعها وما اتخذ فيها من قرارات، و يوقع المحضر رئيس اللجنة والأعضاء و …
  39. المادة 39أ- يخصص في قاعة الاجتماع مكان للموظفين والضيوف ووسائل الإعلام. ب- على من يرغب بالدخول إلى قاعة الاجتماع من غير الجهاز الإداري، أثناء انعقاد الجلسة الاستئذان من رئيس الجلس…
  40. المادة 40المحافظة على النظام والأمن داخل اجتماع المجلس من اختصاص المجلس وحده ويقوم بذلك رئيس الجلسة ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية إلا بطلب منه.
  41. المادة 41أ- لرئيس الجلسة أن يأمر بمغادرة كل من يتسبب في الإخلال بالنظام في القاعة ويمكنه استدعاء الأمن والحماية لضمان سلامة سير الجلسة. ب- يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى قاعة الم…
  42. المادة 42إذا ارتكب العضو أو أي شخص آخر جناية داخل حرم المجلسفعلى الأمين أن يطلب من رجال الأمن القبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للجهات المعنية وإذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة …
  43. المادة 43أ- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن أي جلسة من جلسات المجلس أو لجانه إلا إذا أخطر أمانة سر المجلس بذلك مع بيان العذر. ب- للمجلس أن يحدد نسبة الخصم من مخصصات العضو عن فترة تغيبه …
  44. المادة 44يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.