المادة 17 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

أ- يجري التصويت بشكل علني على جميع قرارات المجلس. ب-تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة